كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: بَيْعُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الدَّيْنُ إلَخْ) أَيْ: الْمَبِيعُ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ: وَمَحَلُّهُ.
(قَوْلُهُ: مُسْتَقِرًّا) أَيْ: مَأْمُونًا مِنْ سُقُوطِهِ خَرَجَ بِهِ الْأُجْرَةُ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مُسْتَقِرَّةً فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا، وَنَحْوُ نُجُومِ الْكِتَابَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَلِيًّا) أَيْ: مُوسِرًا مِنْ الْمَلَاءَةِ، وَهِيَ السَّعَةُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا كَفَى إلَخْ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا وَصُرِّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالْبَغَوِيِّ بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِبَوِيَّيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى الرِّبَوِيِّ وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّ مِثَالَهُمْ يَأْبَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ مَثَّلَا ذَلِكَ بِعَبْدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حَمَلُوهُ عَلَى الْأَوَّلِ) زَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ هَذَا الْحَمْلَ بِأَنَّهُ يُنَافِيهِ تَمْثِيلُ الشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا: بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو، وَيُجَابُ بِمَنْعِ مُنَافَاتِهِ لَهُ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَامَّةٌ لِلْمُتَّفِقِينَ فِي عِلَّةِ الرِّبَا وَلِغَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَاشْتِرَاطُ الْقَبْضِ إمَّا عَامٌّ لِلْقِسْمَيْنِ، أَوْ مُطْلَقٌ فِيهِمَا، وَالْأَوَّلُ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ، وَالثَّانِي يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ فَالْحَمْلُ إمَّا تَخْصِيصٌ، أَوْ تَقْيِيدٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ فَتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يُوَافِقْ تَمْثِيلَهُ) أَيْ: لِأَنَّ الدَّيْنَ فِيهِ لَيْسَ مَبِيعًا بَلْ ثَمَنًا. اهـ. سم.
(وَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو دَيْنَانِ عَلَى شَخْصٍ فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْرًا دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ)، أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى شَخْصٍ دَيْنٌ فَاسْتَبْدَلَ عَنْهُ دَيْنًا آخَرَ (بَطَلَ) اتَّحَدَ الْجِنْسُ وَعُيِّنَ وَقُبِضَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ لَا (قَطْعًا) وَحُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ صَحَّحَهُ جَمْعٌ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ وَالْحَوَالَةُ جَائِزَةٌ إجْمَاعًا مَعَ أَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ-.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ لَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَبْضُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ لَهُ إلَخْ) كَأَنْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى بَكْرٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَلِبَكْرٍ عَلَيْهِ دِينَارٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَبْدِلَ أَحَدُهُمَا عَنْ دَيْنِهِ دَيْنَ الْآخَرِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ، وَفِيهِ نَظَرٌ تَصْوِيرًا وَحُكْمًا فَإِنَّهُ هُوَ الِاسْتِبْدَالُ السَّابِقُ وَيَأْتِي آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِدَيْنًا آخَرَ دَيْنُ الْمَدِينِ عَلَى غَيْرِ دَائِنِهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي مَرَّ آنِفًا فِي الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ تَصْوِيرُهُ وَالْمُغْنِي تَرَكَهُ.
(قَوْلُهُ: فَاسْتَبْدَلَ عَنْهُ دَيْنًا آخَرَ) هُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ شُرُوطُ الْحَوَالَةِ، وَإِلَّا كَأَنْ قَالَ: جَعَلْت مَالِي عَلَى زَيْدٍ مِنْ الدَّيْنِ لَك فِي مُقَابَلَةِ دَيْنِك، وَاتَّحَدَ الدَّيْنَانِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَحُلُولًا وَأَجَلًا وَصِحَّةً وَكَسْرًا فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهَا حَوَالَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي «لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: إنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَفُسِّرَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ كَمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: صَحَّحَهُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ: وَالنَّهْيُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْحَوَالَةُ جَائِزَةٌ إلَخْ) أَيْ: فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ. اهـ. ع ش.
(وَقَبْضُ) غَيْرِ الْمَنْقُولِ مِنْ (الْعَقَارِ) وَنَحْوِهِ كَالْأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ نَحْوِ بِنَاءٍ وَنَخْلٍ، وَلَوْ بِشَرْطِ قَطْعِهِ وَثَمَرَةٍ مَبِيعَةٍ قَبْلَ أَوَانِ الْجَذَاذِ، وَإِلَّا فَهِيَ مَنْقُولَةٌ فَلَابُدَّ مِنْ نَقْلِهَا، وَمِثْلُهَا الزَّرْعُ حَيْثُ جَازَ بَيْعُهُ فِي الْأَرْضِ أَيْ إقْبَاضُ ذَلِكَ (تَخْلِيَتُهُ لِلْمُشْتَرِي) بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ الْبَائِعِ (وَتَمْكِينُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ) فِيهِ بِتَسْلِيمِ مِفْتَاحِ الدَّارِ إلَيْهِ أَيْ إنْ وُجِدَ وَدَخَلَ فِي الْبَيْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَعَ عَدَمِ مَانِعٍ حِسِّيٍّ، أَوْ شَرْعِيٍّ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَمْ يُحَدَّ لُغَةً، وَلَا شَرْعًا فَحُكِّمَ فِيهِ الْعُرْفُ، وَهُوَ قَاضٍ بِهَذَا وَمَا يَأْتِي أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا ظَهَرَ لَهُمْ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ هَلْ الْعُرْفُ كَذَلِكَ، أَوْ لَا وَإِنَّمَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ (بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ) غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ (الْبَائِعِ) وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَالْغَاصِبِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَغَلَّطَ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ مَنْ أَخَذَ بِمَفْهُومِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَائِعِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ لِتَأَتِّي التَّفْرِيغِ هُنَا حَالًّا، وَبِهِ فَارَقَ قَبْضَ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ بَقَاءِ الزَّرْعِ، وَلَوْ جَمَعَ الْأَمْتِعَةَ بِبَعْضِهَا حَصَلَ قَبْضُ مَا عَدَاهُ فَإِنْ حَوَّلَهَا لِغَيْرِهِ حَصَلَ قَبْضُ الْجَمِيعِ أَمَّا أَمْتِعَةُ الْمُشْتَرِي، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الشِّرَاءُ دُونَ نَحْوِ وَكِيلِهِ فَلَا تَضُرُّ كَحَقِيرِ مَتَاعٍ لِغَيْرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قَبْلَ أَوَانِ الْجَذَاذِ) وَقَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ أَوَانِ الْجَذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ اعْتِبَارِ التَّحْوِيلِ بَيْعُ الشَّجَرِ بِشَرْطِ قَطْعِهِ وَالْجِدَارِ بِشَرْطِ نَقْلِهِ وَالثَّمَرَةِ عَلَى الشَّجَرَةِ سَوَاءٌ أَشُرِطَ قَطْعُهَا، أَوْ لَا وَهَكَذَا بَيْعُ الزَّرْعِ فِي الْأَرْضِ حَيْثُ يَصِحُّ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا فَإِنَّ التَّخْلِيَةَ كَافِيَةٌ فِيهِ انْتَهَتْ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ مَا ذَكَرَهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ تَقْيِيدِهِ الثَّمَرَةَ بِقَبْلَ وَقْتِ الْجَذَاذِ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ أَمَّا عَلَى تَقْيِيدِهِ بِهِ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلَابُدَّ مِنْ النَّقْلِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا الزَّرْعُ) ظَاهِرُهُ التَّفْصِيلُ فِيهِ بَيْنَ أَوَانِ جَذَاذِهِ وَغَيْرِهِ كَالثَّمَرَةِ، وَهُوَ مُحَصَّلُ مَيْلِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ أَنَّ مَا أَطْلَقَهُ الْعُبَابُ مِنْ اعْتِبَارِ التَّخْلِيَةِ فِيهِ هُوَ مَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ إقْبَاضُ ذَلِكَ) أَوَّلَ بِهِ لِيَصِحَّ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: تَخْلِيَتُهُ؛ إذْ كُلٌّ مِنْ الْإِقْبَاضِ وَالتَّخْلِيَةِ فِعْلُ الْبَائِعِ فَيَصِحُّ حَمْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِخِلَافِ نَفْسِ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ فِعْلُ الْمُشْتَرِي فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ التَّخْلِيَةُ الَّتِي هِيَ فِعْلُ الْبَائِعِ، وَلَوْ زَادَ الْبَاءَ فِي قَوْلِهِ: تَخْلِيَتُهُ لَمْ يَحْتَجْ لِتَأْوِيلِ الْقَبْضِ بِالْإِقْبَاضِ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ التَّخْلِيَةِ عَلَى الْقَبْضِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ لِقُوَّةِ سَبَبِيَّتِهَا فِي حُصُولِ الْقَبْضِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَخْلِيَتُهُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ لَفْظٍ إلَخْ) جَعَلَ هَذَا تَفْسِيرًا لِلْإِقْبَاضِ وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْإِقْبَاضَ، أَوْ الْإِذْنَ فِي الْقَبْضِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ، وَإِلَّا كَانَ لِلْمُشْتَرِي الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ فَهَذِهِ الْأُمُورُ إنَّمَا تُشْتَرَطُ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا كَانَ لِلْمُشْتَرِي الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ فَهَذِهِ الْأُمُورُ إنَّمَا تُشْتَرَطُ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْ- ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِي الْبَيْعِ) يَنْبَغِي أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ صُرِّحَ بِإِخْرَاجِهِ فَقَطْ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ دُخُولُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي) هَلْ يَجْرِي هَذَا الشَّرْطُ فِي الْمَنْقُولِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ظَرْفًا كَإِنَاءٍ وَزِنْبِيلٍ مَشْغُولٍ بِأَمْتِعَةٍ غَيْرِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكْفِ نَقْلُهُ قَبْلَ تَفْرِيغِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ، وَإِنْ كَانَ نَقْلُ الْمَنْقُولِ اسْتِيلَاءً حَقِيقِيًّا بِخِلَافِ تَخْلِيَةِ الْعَقَارِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ وَسَيَأْتِي فِيهِ بَيَانٌ.
(قَوْلُهُ: لِتَأَتِّي التَّفْرِيغِ إلَخْ) قَدْ يَنْعَكِسُ الْحَالُ فَيَتَأَتَّى التَّفْرِيغُ حَالًّا مِنْ الزَّرْعِ دُونَ الْأَمْتِعَةِ.
(قَوْلُهُ: كَحَقِيرِ مَتَاعٍ لِغَيْرِهِ) أَيْ: كَحَصِيرٍ وَمَنَارَةٍ، وَخَرَجَ غَيْرُ الْحَقِيرِ، وَمِنْهُ فَصٌّ صَغِيرُ الْجِرْمِ كَثِيرُ الْقِيمَةِ فِي حَقِّ صَغِيرٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِيرِ بِأَنَّهُ لِغُلُوِّهِ يُقْصَدُ حِفْظُهُ فِي الدَّارِ وَإِحْرَازُهُ بِهَا وَالْمَنْعُ عَنْهَا لِأَجْلِهِ فَتُعَدُّ مَشْغُولَةً فَلَابُدَّ مِنْ التَّفْرِيغِ، وَلَا كَذَلِكَ الْحَقِيرُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَقَبْضُ الْعَقَارِ) دَخَلَ فِيهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِقَوْلِهِمَا ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ، وَالرُّجُوعُ فِي حَقِيقَتِهِ إلَى الْعُرْفِ فِيهِ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ شَرْعًا أَوْ لُغَةً كَالْإِحْيَاءِ وَالْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ فَقَالَ: وَقَبْضُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) إلَى قَوْلِ أَمَّا أَمْتِعَةُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِلَّا إلَى: وَمِثْلُهَا، قَوْلُهُ: بِلَفْظِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ: فَمَا يُعَدُّ تَابِعًا لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَالْأَرْضِ وَمَا فِيهَا إلَخْ) مِثَالٌ لِلْعَقَارِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهُوَ الْأَرْضُ وَالنَّخْلُ وَالضِّيَاعُ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَأَرَادَ بِالضِّيَاعِ- الْأَبْنِيَةَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: كَالْأَرْضِ إلَخْ هَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْعَقَارِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِ فَإِدْخَالُ الْكَافِ عَلَيْهِ إمَّا لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ مِثْلَ النَّخْلِ بَقِيَّةُ الشَّجَرِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ أَوْ أَنَّهَا اسْتِقْصَائِيَّةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَخْلًا) أَيْ: رُطَبًا، أَوْ جَافًّا، وَإِنْ كَانَ الْجَافُّ لَا بَقَاءَ لَهُ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْأَشْجَارُ الْمَقْلُوعَةُ فَلَابُدَّ فِيهَا مِنْ النَّقْلِ، وَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً وَأُرِيدَ عَوْدُهَا كَمَا كَانَتْ، وَكَانَ الْأَوْلَى: وَشَجَرٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّيْخُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: آثَرَهُ لِلِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ الْجَوْهَرِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْعَقَارِ فَقَوْلُ الشَّيْخِ: وَالشَّجَرُ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْعَقَارِ فِي كَلَامِهِمْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَثَمَرَةٍ) مِثَالٌ لِنَحْوِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ تَلِفَتْ أَوَانَ الْجَذَاذِ.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ مَنْقُولَةٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي، وَالْإِيعَابِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ حَيْثُ قَالَ: وَهُوَ أَيْ: قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ كَمَا أَفَادَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَشَمِلَ ذَلِكَ أَيْ: كَوْنَ الْقَبْضِ بِالتَّخْلِيَةِ مَا لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ قَطْعِهَا، وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَكَذَا قَبْلَهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِالْبَعْدِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْوَاقِعَةُ فِي السُّؤَالِ الَّذِي أَجَابَ عَنْهُ وَالِدُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا الزَّرْعُ) ظَاهِرُهُ التَّفْصِيلُ فِيهِ بَيْنَ أَوَانِ جَذَاذِهِ وَغَيْرِهِ كَالثَّمَرَةِ، وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ فِي الْإِيعَابِ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ أَنَّ مَا أَطْلَقَهُ الْعُبَابُ مِنْ اعْتِبَارِ التَّخْلِيَةِ فِيهِ هُوَ مَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ جَازَ بَيْعُهُ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ظَاهِرًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ إقْبَاضُ ذَلِكَ) أَوَّلَ بِهِ لِيَصِحَّ حَمْلُ قَوْلِهِ: تَخْلِيَتُهُ عَلَيْهِ؛ إذْ كُلٌّ مِنْ الْإِقْبَاضِ وَالتَّخْلِيَةِ فِعْلُ الْبَائِعِ بِخِلَافِ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ فِعْلُ الْمُشْتَرِي، وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ التَّخْلِيَةُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ لِقُوَّةِ سَبَبِيَّتِهَا فِي حُصُولِ الْقَبْضِ. اهـ. سم قَوْلُهُ: لِيَصِحَّ حَمْلُ قَوْلِهِ إلَخْ أَيْ: وَإِلَّا فَخُصُوصُ الْإِقْبَاضِ لَيْسَ شَرْطًا إلَّا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ فَالتَّفْسِيرُ الْمَذْكُورُ لِصِحَّةِ الْحَمْلِ لَا غَيْرُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَخْلِيَتُهُ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: تَرْكُهُ لَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِلَفْظٍ يَدُلُّ إلَخْ) كَخَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهُ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ كَالْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ، وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ الْمُشْتَرِي بِقَبْضِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى لَفْظٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ الطَّنْدَتَائِيِّ وَقَوْلُهُ: وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ إلَخْ فِي سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتَمْكِينُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ) وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ، وَلَمْ يَدْخُلْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ الْإِيعَابِ: وَهِيَ أَيْ: التَّخْلِيَةُ- كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ- تَمْكِينُ الْبَائِعِ، أَوْ وَكِيلِهِ الْمُشْتَرِيَ أَوْ وَكِيلَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ بِإِزَالَةِ الْمَانِعِ الْحِسِّيِّ وَالشَّرْعِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِتَسْلِيمِ مِفْتَاحِ الدَّارِ) أَيْ: إنْ كَانَ مِفْتَاحَ غَلْقٍ مُثَبَّتٍ بِخِلَافِ مِفْتَاحِ الْقُفْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَ) نَعَمْ إنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ: تَسَلَّمْهُ، وَاصْنَعْ لَهُ مِفْتَاحًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِذَلِكَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ: وَمَعَ ذَلِكَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي الْمِفْتَاحِ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بِتَلَفِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَتْ- قِيمَةُ الْمِفْتَاحِ تَافِهَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِي الْمَبِيعِ) يَنْبَغِي أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ صَرَّحُوا بِإِخْرَاجِهِ فَقَطْ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ دُخُولُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا. اهـ. سم.